مرسوم رقم 69-82
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-82 مؤرخ فى 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتعلق بتصدير الاشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والاثرية 707
المادة 9
يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 هواري بومدين