مرسوم رقم 69-82
· ج.ر عدد 53 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-82 مؤرخ فى 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتعلق بتصدير الاشياء ذات الفائدة الوطنية من الناحية التاريخية والفنية والاثرية 707
المادة 2
لا يجوز تصدير الاشياء الفنية التابعة للصناعة التقليدية القديمة الا بموجب اذن من اللجنة الجهوية للأعمال الفنية والوثائق التاريخية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم