المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم رقم 69 - - 81 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مدير المركز الوطني التربوي الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية 6
- 6 و بمقتضى الأمر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية - 6 وبمقتضى الامر رقم 67-171 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس المركز الوطني التربوي الفلاحي 6 يرسم ما يلى :