المادة 3
يبلغ المجهود المالى الادنى الواجب تقديمه | مرسوم رقم 69-8 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 من طرف المستفيدين خلال الفترة الأولى من صلاحية الرخصة 000,25,650 دج .
ان تقديرات المصاريف المقابلة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا وكذا المصاريف المنجزة تصير قابلة للمقارنة بهذا المجهود المالي الادنى بضرب مبلغها في العامل 1 التالي :
Mo So ) + ( 0,5 = 1 M1 S1 حيث يمثل 8 الاجرة بالساعة لعمال البناء الميكانيكي والكهربائي .
و M الرقم الاستدلالى العام لأسعار الجملة لمجموع المنتجات التعدينية كما تثبتها النشرة الشهرية للمعهد الوطنى للاحصاء والدراسات الاقتصادية و M1 S1 M1 هما قيمتا هذه العناصر ، عند تاريخ وضع تقديرات المصاريف أو المصاريف المنجزة و So Mo So Mo هما قيمتا هذه العناصر عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان الرقمين الاستدلاليين S و M يمكن ابدالهما فيما بعد في الجزائر برقمين استدلاليين مساوين اذا تم نشرهما .
يستعمل نفس العامل المضروب فيه 1 لتقدير قيمة المجهود المالي الادنى الجديد الذى يجب أن يكتتب فيه صاحب الرخصة الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن الزيادة في التخصيص الممنوح للصندوق الاحتياطي للتزويد بالادوات المقيدة في القوائم والمخصص للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 | نوفمبر سنة 1950 والمتعلق بنظام الادارة العمومية الخاص بالنظام المالى للجزائر ، ولا سيما المادة 12 منه . 104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1388 ه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 فبراير سنة 1928 والمتعلق بنظام الادارة العمومية فيما يخص تسيير الميزانية الاضافية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للجزائر ، ولا سيما المادة 37 منه المتضمنة احداث صندوق احتياطي للتزويد بالادوات المقيدة في القوائم والمادة 44 منه المتضمنة تحديد ماهية التخصيص الممنوح للصندوق الاحتياطي للتزويد ، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 1 يونيو سنة 1962 والمتضمن تحديد التخصيص الممنوح للصندوق الاحتياطي للتزويد بثمانية ملايين من الفرنكات الجديدة ، يرسم ما يلى :