مرسوم رقم 69-8
· ج.ر عدد 9 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-8 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن الزيادة في التخصيص الممنوح للصندوق الاحتياطي للتزويد بالادوات المقيدة في القوائم والمخصص للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 103
المادة الأولى
ان التخصيص الممنوح للصندوق الاحتياطي للتزويد بالادوات المقيدة في القوائم والمخصص للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمحدد بثمانية ملايين من الدنانير ، يرفع الي عشيرة ملايين دينار ..