مرسوم رقم 69-76
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-76 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1389 الموافق 7 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في أول فوج من صف 1969 • 662
المادة 3
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية .