مرسوم رقم 69-76
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-76 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1389 الموافق 7 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في أول فوج من صف 1969 • 662
المادة الأولى
يجند في الفوج الأول من صف سنة 1969 المواطنون المذكورة أوضاعهم بعده باستثناء ما عداهم وعلى الوجه التالي :
1) المواطنون العزاب الذين يعادل مستواهم الدراسي الشهادة الدروس الابتدائية فما فوق والمعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية
2) (2) المواطنون العزاب الأميون والتابعون للصنف الطبى | رقم 1 ..
المواطنون الغائبون والصالحون للخدمة الوطنية والتابعون لهذين الصنفين بشرط الاعتراف بأهليتهم حين الفحص الطبي .