المادة 4
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير الدفاع الوطني ، ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالمدية في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 .
هواري بومدين قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق 19 مايو سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-61 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 صفر عام 1389 الموافق مايو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد توفيق بوجقجي مديرا للادارة العامة ، يقرر مايلي :