مرسوم رقم 69-75
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-75 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن احداث لجنة وطنية لمكافحة حرائق الغابات
المادة 3
يعين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، نائب الرئيس ، من بين أعضاء اللجنة ، ويتولى نائب الرئيس رئاسة اللجنة في حالة غياب الرئيس أو حصول مانع له وتجتمع اللجنة بناء على طلب أحد أعضائها ويجوز للجنة أن تدعو لاجتماعاتها أي شخص يعنيه الأمر أو مختص في مكافحة حرائق الغابات يتولى كتابة اللجنة نائب مدير المياه والغابات