مرسوم رقم 69-75
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69-75 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن احداث لجنة وطنية لمكافحة حرائق الغابات
المادة 2
تشكل اللجنة من :
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى او ممثله ، رئيسا ، مدير الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها ،
- نائب مدير المياه والغابات ، ثلاثة ممثلين لوزارة الداخلية ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، رئيس المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل عن الحزب .