المادة 4
تسحب الاستفادة من أحكام المادة 50 من الأمر رقم 6-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 بموجب قرار من المدير الجهوى للضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال لمدة شهر ، من الخاضعين الذين يتاجرون في المصنوعات من المعادن النفيسة غير التي من صنعهم أو الذين كانوا موضوعا لمحضر سجل عليهم بسبب محالفة ارتكبوها فيما يتعلق بالضمان .
تنقل مدة هذا السحب الى ثلاثة اشهر في حالة العود الى المخالفة المادة ه : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبالنيابة وزير الداخلية احمد مدغري قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1389 الموافق 5 يونيو سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الأوقاف ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 9 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-670 68 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الأوقاف برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق - 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، يقرر ما يلى :