مرسوم رقم 69-74
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-74 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد اتفاقات
الباب 31 — 31 « التعليم الديني - الأجور الرئيسية » .
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1389 الموافق ه يونيو سنة 1969 • عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي