المادة 3
يجب على الصائغ والتاجر في المصوغات القارين أو المتنقلين اللذين يقومان ببيع المصنوعات من الفضة والمنتفعين من ايقاف دفع الرسم القيمي ان يبينا في الفواتير زيادة على العيار والوزن سعر الشراء الذي دفعه التجار في المصوغات غير الصانعين ، الاشارة التالية : « معفى من الرسم القيمي » ويجب ان تنقل هذه الاشارة على البطاقة المعلقة المبينة لثمن البيع للعموم وعلاوة على ذلك ، يجب على التاجر فى المصوغات ان يبين عند الاقتضاء ، في الدفتر النظامي صفة الصانع الصائغ الذى زوده والاشارة الى أن المصنوعات لم تخضع للرسم القيمي