مرسوم رقم 69-74
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-74 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد اتفاقات
الباب 31 — 31 « التعليم الديني - الأجور الرئيسية » .
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مليون دينار (1,000,000) دج) يقيد في ميزانية وزارة الأوقاف في الباب 31 21 « الأديان الأجور الرئيسية » .