المادة 2
يكون وقف قبض الرسم القيمي على المصنوعات من الفضة محدودا بوزن اجمالي قدره 120 هيكتو غرام من الفضة أو الذهب أو البلاتين المقدم الى مصلحة الضمان خلال السنة الدنية التي اشتغل فيها صاحب الحرفة وتسحب هذه الحصة على القدر المناسب للوقت اذا كان الصانع قد فتح معمله خلال السنة .. 638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1389 ه تخضع المصنوعات من الفضة المقدمة خلال السنة المدنية المعنية ، زيادة على الحصة المذكورة اعلاه ، للرسم القيمى وذلك ضمن شروط القانون العام