مرسوم رقم 69-74
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-74 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد اتفاقات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مليون دينار (1,000,000) (دج مقيد في ميزانية الأوقاف في