مرسوم رقم 69-74
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-74 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد اتفاقات
المادة الأولى
يجب على الصائغ الصانع الحائز لطابع المعلم والذي يريد أن يستفيد من وقف دفع الرسم القيمي على مصنوعاته التقليدية من الفضة والمنصوص عليه في المقطع الأول من المادة 50 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 أن يسلم كل سنة عند التقديم الأول للمصنوعات الى مصلحة الضمان التي هي تابع لها شهادة الصانع المسلمة من طرف مصلحة الضرائب المباشرة .