المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90٫000 ٫ 90) دج) مقيد في ميزانية وزاره البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب 60 :
ه الشراءات ، ..
يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالمدية في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 هواري بومدين قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد شروط وكيفيات تطبيق المادة 50 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى المادتين 50 و 50 مكرر من الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، و بمقتضى قانون الضرائب غير المباشرة ، ولا سيما المادة 228 منه وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، ولا سيما المادة 89 منه ، يقرر ما يلى :