مرسوم رقم 69-72
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-72 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتعلق بتعيين الفوج المتخرج لسنة 1969 من تلاميذ مراكز التكوين الاداري في الولايات . - 636
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط من قانون الرسوم على رقم الأعمال والذين يؤدون الرسم | ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما المفروض على الانتاج من مجموع أعمالهم أن يرخص لهم بأن يخصموا من هذا الرسم ، الرسم الذي تحملوه عن الشراءات والاستيرادات أو التسليمات للأموال المشار اليها في المادة 2 بعده والمسلمة لأنفسهم » .
الباقي بدون تغيير) •