المادة الأولى
تعدل المادة الأولى « الفقرة الأولى » من المرسوم رقم 67-228 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 91 من الأمر رقم 67 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق - الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 كما يلي :
المادة الأولى : 1 ) يمكن للمدينين المشار اليهم في المادة