مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب الأول — افتتاح الدورات ومدتها
المادة 7
ان كل دعوة لانعقاد المجلس الشعبي للولاية تصدر ويحدد في الحالتين تاريخ افتتاح الدورة ومدتها بالاتفاق عن الرئيس طبقا لأحكام المادتين 28 و 29 من الأمر رقم 69 بين الوالى ورئيس المجلس الشعبي للولاية .