الباب الثالث — اختصاصات المكتب
المادة 6
يمثل الرئيس بصفة دائمة المجلس الشعبي للولاية . وتنصرف مهمته الى حفظ النظام في المجلس والعمل على احترامه وبتنظيم أشغال المجلس طبقا لأحكام الأمر رقم
69 - المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، وهو يتولى ادارة المناقشات واعلان نتائج التصويت والتعبير عن قرارات المجلس الشعبي للولاية .
والانعاش الاقتصادى للولاية ونشاطه ، والفلاحة ، والصناعة ، والصناعة التقليدية ، والأجهزة الأساسية والنقل ، والسياحة ، والتوجيه الخاص بالنشاطات الاقتصادية البلدية وتنسيقها .
- اللجنة الثالثة للشؤون الاجتماعية والثقافية : المشتغلة بالتعليم ، والتكوين المهنى ، والسكن ، والصحة العمومية ، والمعونة الاجتماعية ، والنشاط الثقافي والرياضي ، ويمكن للمجلس الشعبي للولاية أن يشكل لجنة رابعة دائمة يحدد اختصاصاتها بالاتفاق مع الوالي ، اذا اقتضى ذلك عدد القضايا وأهميتها .