مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب التاسع — احكام مختلفة
المادة 41
عندما يرغب عضو المجلس الشعبي للولاية في الاستقالة يرسل استقالته بكتاب موسى عليه الى الرئيس الذي يحيلها فوراً الى الوالي .
ثم يطلع المجلس على هذه الاستقالة التي تعتبر نهائية ابتداء من الاشعار بالوصول أو بعد شهر واحد من الارسال .