الباب الثاني — مكتب المجلس بحكم السن والمكتب النهائي
المادة 3
يعين أعضاء المجلس الشعبى للولاية ، بالاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة ، رئيس المجلس وثلاثة نواب للرئيس، وذلك في الاجتماع الذي يعقدونه بمبادرة الحكومة خلال العشرة الأيام التالية للانتخاب تحت رئاسة عميدهم من الحاضرين الأكبر سنا والذي يؤازره لوظيفة الكتابة أصغر الأعضاء سنا .
واذا لم يحرز أي مترشح الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الاقتراع فتجرى دورة ثانية ويتم الانتخاب فيها على أساس الأغلبية النسبية .
ويجرى انتخاب الرئيس ونواب الرئيس بالاقتراع الفردى ويتم ترتيب نواب الرئيس بحسب درجة نجاحهم ولا تجرى أية مناقشة أثناء رئاسة العميد الأكبر سنة