مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب الثامن — الاقتراحات والرغبات
المادة 39
يجوز لكل عضو في المجلس أن يقدم تعديلات على التقارير أو الاقتراحات المرفوعة للمجلس . ولهذا الأخير أن يقرر قبولها أو رفضها اذا لزم الأمر أو احالة هذه المسألة الى اللجنة المختصة .