مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب السابع — كيفيات التصويت
المادة 36
ينبغي على أعضاء المجلس الحاملين للوكالة المنصوص عليها في المادة 30 من الأمر رقم 38 69-38 69 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 أن يسلموا هذه الوكالة في بدء الجلسة الى الرئيس الذي يشير على نائب الرئيس القائم بوظيفة الكاتب أن يتحقق منها .
ويجرى حساب الأصوات المدلى بها بالوكالة على حدة ، بعد التصويت برفع الأيدى .
أما التصويت بالوكالة فى الاقتراع السرى ، فيصوت فيه حاملو الوكالات بورقتين