مرسوم رقم 69-70
· ج.ر عدد 50 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-70 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالمجالس الشعبية للولايات 632
الباب الثالث — اختصاصات المكتب
المادة 12
يجوز للمجلس الشعبى للولاية أن يقرر تشكيل لجنة موقتة يحدد عدد أعضائها واختصاصها ومدة أشغالها اذا ظهر له أن نوع قضية ما يقتضى ذلك ، أو اذا طلب ، ذلك ثلث أعضاء المجلس على الأقل .. 634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1389 ه