مرسوم رقم 69-7
· ج.ر عدد 9 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-7 مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن منح رخصة خصوصية للبحث عن الوقد السائل أو الغازي تدعى « المزايد » للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة جيتي بتروليوم كمباني (جيتي) 102
المادة 4
ينفذ هذا المرسوم لمدة خمسة أعوام ابتداء من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بشرط أن تكون الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وشركة « جيتي بتروليوم كمباني » (جيتي) قد عبرا بصراحة عن قبولهما للرخصة بالشروط المبينة أعلاه .