المادة 2
تحدد دائرة هذه الرخصة ، وفقا للرسم البياني الملحق باصل هذا المرسوم بالوصل تباعا للنقط التي تكون ابعادها الاحداثية فى نظام لامبير للجنوب الجزائرى هي على التوالي :
النقط X Y 1 000ر 180 2 690,000 0000 180 000 ر 690 0000 170 4 70000000 1700000 7000000 1600000 6 7100000 000ر160 V 7100000 1200000 الجمعة 13 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 النقط X Y A 7300000 1200000 9 7300000 110,000 : 10 000ر740 110,000 11 000 ر 740 1000000 12 7100000 1000000 13 7100000 90,000 14 7000000 90,000 15 0000 700 700000 16 000 0 640 700000 17 6400000 110,000 18 650,000 19 000 ر 650 000ر 140 20 690,000 000ر 140 21 690,000 0000 150 22 680,000 150,000 ان أضلاع هذه الدائرة هي قطع من خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة أعلاه .
اذا طلب تمديدها ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الامر المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل