مرسوم رقم 69-7
· ج.ر عدد 9 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-7 مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن منح رخصة خصوصية للبحث عن الوقد السائل أو الغازي تدعى « المزايد » للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة جيتي بتروليوم كمباني (جيتي) 102
المادة الأولى
تمنح للشركتين : الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وشركة « جيتي بتروليوم كمباني » ( جيتي ) رخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي ، تدعى رخصة « المزايد ، ومساحتها 700ره كلم مربع تقريبا وتشمل جزءا من تراب عمالة الواحات .