المادة 3
يمكن لموظفي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو غيرهم من الافراد طلب الاشتراك في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب الشروط التي يحددها وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ...
المادة ) : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة . : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مارس سنة 1969. L هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية