مرسوم رقم 69-66
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-66 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمى القاعات في المؤسسات الاستشفائية 0 581
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
يرتب سلك مستخدمى قاعات المستشفيات في السلم الثاني المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 الموافق في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 - يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم