مرسوم رقم 69-60
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-60 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالعطل الخاصة برجال القضاء 573
الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الثاني
المادة 14
بالنسبة لكل مدة غياب تلى المدة الأولى من العطلة أو للمدد التالية ، فان المرتب الكامل أو نصف المرتب الذي يستفيد منه المعنى من تاريخ انقضاء السنة الثالثة ، لا يمكن أن يدفع الا بما يناسب مدة تجديد العطلة الممنوحة للموظف .