الباب الثالث — العطل المرضية › الفصل الثاني
المادة 13
لا تمنح عطلة طويلة الأجل لمدة تقل عن 3 أشهر أو تفوق 6 أشهر و تحدد مدة العطلة بناء على اقتراح اللجنة الطبية ضمن • الحدود المذكورة آنفا ويمكن تجديد العطل الطويلة الأجل ضمن الشروط نفسها والحدود نفسها مع مراعاة أحكام المادة 15 أدناه .
ويمنح التجديد ضمن الشروط المحددة في المادة 11 من | هذا المرسوم و 3 سنوات • وأن القاضي الحاصل على عطلة طويلة الأجل والذي يتعذر عليه بصفة نهائية ومطلقة استئناف خدمته يمكن وينبغي على المعنى أو ممثله القانوني أن يوجه الطلب 576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ها الخاص بتجديد عطلته الى وزارة العدل قبل شهر واحد من انقضاء هذه العطلة واذا قدم الطلب خلال عطلة ممنوحة سابقا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 6 من هذا المرسوم ، فان الفترة الأولى من العطلة الطويلة الأجل ، يسرى مفعولها من يوم أول معاينة طبية للمرض الذي نشأ عنه الحق في العطلة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه •