مرسوم رقم 69-58
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 58 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 81 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلق بالتصفية النهائية للأتاوات والرسوم الدنيا المفروضة على الرى المتمم في سنة 1962 وما قبلها والتي لا يزال دفعها مستحقا لمصالح الرى والهندسة القروية . 569 / وزارة العدل
المادة 5
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 هواري بومدين وزارة العدل