المادة 4
ان الحصص الواجب دفعها والمقيدة في القوائم الخاصة المتعلقة بالمبالغ التي لا يمكن تحصيلها 6 اذا كانت موضوع رفض من طرف الأمر بالصرف ، فيجب أن تفتح الباب لوضع وارسال ورقة مفصلة تتضمن معلومات عن يسار المديونين المعنيين ومقدرتهم على الوفاء وعن محتويات مواردهم المنقولة التي يمكن حجزها • وعند اللزوم ، يقدم القابضون على وجه التأييد للقوائم ، الأوراق المثبتة لعدم امكانية تحصيل الحصص التي جرى رفضها ، في بادىء الامر ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المقطع أعلاه ..
الجزائرية - الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1389 ه