مرسوم رقم 69-58
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 58 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 81 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلق بالتصفية النهائية للأتاوات والرسوم الدنيا المفروضة على الرى المتمم في سنة 1962 وما قبلها والتي لا يزال دفعها مستحقا لمصالح الرى والهندسة القروية . 569 / وزارة العدل
المادة الأولى
لم تغير كيفيات التطبيق والتصفية النهائية للأتاوات والرسوم الدنيا المفروضة على الرى والتي لم يقيد تأجيلها اطلاقا ولا يزال دفعها مستحقا للدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية وشبه العمومية ومقيدا على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخصوصيين المعروفين بقدرتهم على الدفع •