مرسوم رقم 69-57
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 57 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن المخالفة بصفة استثنائية لأحكام المادتين 11 و 12 من المرسوم المؤرخ في 15 مارس سنة 1928 المتعلقتين بالمهلة الممنوحة لاخراج الجثث من القبور . 569
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط