مرسوم رقم 69-56
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 56 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالاحصاء العام للموظفين المتقاضين أجورهم من ميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية • 568
المادة 8
يكلف وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 هواري بومدين