مرسوم رقم 69-56
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 56 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتعلق بالاحصاء العام للموظفين المتقاضين أجورهم من ميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية • 568
المادة 6
لكي يتم التكوين الابتدائي للمركز الجامع لبطائق الاحصاء 6 تجرى عملية لاحصاء الأعوان القائمين بوظائفهم في المصالح العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وذلك حسب جدول زمني سيحدده الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .