مرسوم رقم 69-55
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69 55 مؤرخ في 26 صفر عام 1289 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 4970
المادة 5
يقيد المترشحون للانتخابات في قائمة واحدة تتضمن العدد المتقدم من المترشحين ، ولكن هذا العدد لا يمكن في أي حال أن يقل عن ضعف عدد المقاعد المقرر شغلها .
ويجب ان تودع القائمة قبل خمسة اسابيع على الأقل من التاريخ المحدد للانتخابات وينبغي أن تتضمن قائمة المترشحين اسم موظف مؤهل لتمثيلهم في جميع العمليات الانتخابية وساكن فى المكان الذي ستجرى في نطاقه عملية فرز الاصوات .
ويجب ان ترفق كل قائمة مودعة ، علاوة على ما تقدم ، بتصريح بالترشيح موقع عليه من طرف كل مترشح ..