المادة 2
يمكن توزيع الناخبين على اقسام للتصويت تحدث بموجب قرار الوزير المعنى ، بغية تكميل العمليات الانتخابية • ان قائمة الناخبين المدعوين للتصويت في قسم انتخابي ، تحدد بمساعي رئيس المصلحة التابع لها ذلك القسم ، وتلصق هذه القائمة في قسم التصويت قبل عشرين يوما على الاقل من التاريخ المعين للاقتراع ويجوز للناخبين خلال الأيام الثمانية التالية للالصاق أن يتحققوا من التسجيلات وعند الاقتضاء أن يقدموا طلبات التسجيل ، ويجوز في نفس المهلة وخلال ثلاثة أيام تبتدىء من تاريخ انقضاء القيد أى بعد احد عشر يوما من تاريخ الالصاق ، أن تقدم الشكاوى ضد التسجيلات أو الاهمال من القائمة الانتخابية .
وينظر الوزير المعنى في الشكاوى بدون مهلة .