مرسوم رقم 69-55
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69 55 مؤرخ في 26 صفر عام 1289 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 4970
المادة الأولى
يعتبر ناخبين برسم اللجنة المتساوية الأعضاء، الموظفون القائمون فعلا بالوظيفة والتابعون للسلك الذي يدعى لتعيين ممثلين لدى هذه اللجنة .
أما الموظفون المعتبرون بحالة الحاق فينتخبون ضمن سلكهم الأصلي .