مرسوم رقم 69-55
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
ملغى
مرسوم رقم 69 55 مؤرخ في 26 صفر عام 1289 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 4970
المادة 10
يحدد مكتب التصويت :
عدد الاصوات المعبرة عنها ، عدد الاصوات التي احرزها كل مترشح ، العدد الكامل من الاوراق البيضاء ،
- العدد الكامل من الأوراق الباطلة وتعتبر باطلة الاصوات المعبر عنها باوراق ممزقة أو محتوية على اية علامة وكذلك الاوراق التي تعين عددا من المترشحين يفوق عدد المقاعد المقرر شغلها وتعتبر الظروف الخالية من الورق كتصويت ابيض ..