الفصل الأول — احكام مشتركة بين جميع التلاميذ المدرسين
المادة 7
يجب على كل مترشح لمسابقة الدخول المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم أن :
يكون من جنسية جزائرية ، ويبلغ من العمر أكثر من ستة عشرة سنة وأقل من ثمانية عشرة سنة عند 31 ديسمبر من سنة المسابقة ويمكن لمفتش الطرد النهائي يقرره وزير التربية الوطنية ضمن نفس الأكاديمية أن يمنح ، بناء على مبرر اعفاء من سنة اضافية وذلك الكيفيات اعلاه ،
- يمكن للمدير أن يسلم حالا كل تلميذ يرتكب خطأ جسيما ، الى عائلته وبعد اخلاء طرفه ويشعر بذلك بدون تأخر مفتش الاكاديمية ومجلس الاساتذة ، سواء فيما يخص حد السن الادنى وحد السن الاقصى ، يكون الفحص الطبى القانوني الجاري له ايجابيا ، ويتعهد بالخدمة في التعليم العمومي بعد انهاء الدروس ،
- ويكون أعزب ما عدا في حالة منحه استثناء من وعلاوة على هذه العقوبات ، يتعرض التلاميذ المعلمون تحت | طرف وزير التربية الوطنية ، الجمعة 14 ربيع الأول عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593