الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة بالمعلمين المساعدين › القسم الاول — مسابقة التعيين وشروط القبول
المادة 19
يجب على كل مترشح لمسابقة دخول السنة الأولى أن :
يكون من الجنسية الجزائرية ،
- ويبلغ من العمر أكثر من أربعة عشرة سنة وأقل من ستة عشرة سنة عند بدء السنة الدراسية الموالية للمسابقة 6 ويمكن لمفتش الاكاديمية ان يمنح بناء على مبرر اعفاء من سنة اضافية ، ويكون الفحص الطبى القانوني الجاري له ايجابيا ، ويتعهد بالخدمة في التعليم العمومي عند نهاية الدروس .
- ويكون أعزب الا اذا صدر له اذن استثنائي من طرف وزير التربية الوطنية .