الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة بالمعلمين المساعدين › القسم الاول — مسابقة التعيين وشروط القبول
المادة 17
يمكن أن يجرى فى مدارس المعلمين عند كل سنة دراسية، تنظيم مسابقة لدخول السنة الأولى من قسم التلاميذ المعلمين المساعدين .
يحدد وزير التربية الوطنية تاريخ هذه المسابقة وكذا عاد | الأماكن المعروضة فيها . 594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1389 ه وفي حالة عدم التوفر بصفة كافية لعدد المترشحين المعلن قبولهم ، يجوز لوزير التربية الوطنية ان يفتح في شهر سبتمبر وباقتراح من مدير التعليم دورة ثانية .