الفصل الأول — احكام مشتركة بين جميع التلاميذ المدرسين › القسم الثاني — تنظيم الدروس
المادة 16
لا يمكن للتلاميذ المدرسين المعلمين ان يحصلوا خلال مرحلة دروسهم الكاملة على الترخيص باعادة السنة الا مرة واحدة . ويفقد الذين رسبوا في امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى بعد اعادة سنة صفة التلاميذ المدرسين المعلمين ويلزمون بأداء نفقاتهم الدراسية الا اذا قبلوا الدخول في التعليم والقيام بالتزامهم ..
واذا حصلوا فيما بعد على شهادة البكالوريا لللتعليم الثانوى امكنهم ان يطلبوا اعادتهم الى مدرسة المعلمين الابتدائية لاتباع سنة التكوين المهني