مرسوم رقم 69-54
· ج.ر عدد 47 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 54 مؤرخ في 25 صفر عام 1389. - الموافق 12 مايو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتلاميذ المعلمين التابعين لمدارس المعلمين الابتدائية 591
الفصل الأول — احكام مشتركة بين جميع التلاميذ المدرسين › القسم الثاني — تنظيم الدروس
المادة 13
تتضمن اقسام التلاميذ المدرسين المعلمين فرعين احدهما لتكوين موظفى التعليم بالعربية والآخر لتكوين موظفى التعليم بالفرنسية ويتلقى كل فرع تكوينا كافيا باللغة الاخرى.
على أنه يمكن أن يحدث بموجب قرار وزاري قسم للتلاميذ المدرسين المعلمين باللغتين وذلك كلما تيسر ذلك يكون تنظيم الدروس ومستواها والتصديق عليها مماثلا في جميع الفروع .