المادة الأولى
ان قائمة التجهيزات التي تخول الحق باسترجاع الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج والمنصوص عليه في المادة 39 من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 6 تحدد كما يلى :
اولا - اداوت التجهيز الكبرى :
ا اجهزة التسخين المركزية ) بما فيها القدور ) ، 2 أجهزة تسخين الماء ( القدور ، أقراص الركام ، خزانات مضخات ، اجهزة الضبط )
- الأجهزة الصحية ( المغاطس ، أجهزة المنضخة (دوش)، المغاسل ، مراحيض ، طسوت المراحيض ، الأجهزة الثابتة الاضافية) ، مواقد وافران واجهزة المطبخ الثابتة ، ه ماكينات لغسل الأواني الكبيرة ، 6 حجر التبريد او ما يماثلها من خزائن التبريد التي تبلغ طاقة التبريد فيها 500 ليتر على الاقل ،
- أجهزة كهربائية ثابتة ( حجر للضغط العالي ، ، لوازم كهربائية كالفواصل ، ومآخذ التيار والقواطع ، ورذاذات المحكم وكل جهاز ثابت للانارة والاشارة والخطر والحريق والاعلام الساطعة الخ ) ،
- اجهزة وتركيبات تلفونية ( المقاسم والآلات التلفونية وحجر صماء وسلل) ، 1-1 مصاعد ومصاعد حاملة الاثقال وحاملة الاطباق ،
10 - فرش للأرض (بشرط أن تكون ثابتة وأن لا تكون صالحة للاستعمال لجهة اخرى ) من البلاستيك ، والبسط وكل فرش مفصل او مسمر أو ملصق بحسب ابعاد الحجرات ) ، 11 أجهزة تكييف الهواء والمناخ (بما فيها أثاث تكييف الهواء وازالة الصوت والعزل 12 على وجه العموم ، جميع التجهيزات التي تتطلب تركيبا ثابتا والتي توافق بحسب ميزاتها الخاصة ، المؤسسات الموضوعة فيها ( كالمناضد الخ ) ،
13 - منقولة خاصة بهياكل الاستقبال ( اثاث ، جهاز | تلفزة الخ) ، 14 ادوات واجهزة خصوصية تابعة لمؤسسات - الاستحمام المعدني .
ثانيا - الادوات الصغيرة للتجهيز : 1 البياضات والفرش ،
- ادوات الطبخ ،
- صحون ، زجاج ، سكاكين ..